14761  ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنا  أبو عمرو بن مطر  ، نا يحيى بن محمد  ، نا  عبيد الله بن معاذ  ، نا أبي ، نا شعبة  عن سماك  عن عطية بن جبير  قال : كانت أمي ترضع صبيا ، وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر  قيل له : إنه قد بانت منك فأتى عليا  رضي الله عنه فأخبره فقال علي  رضي الله عنه : إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك  . كذا قال شعبة  عن  سماك بن حرب   . 
( ، وقد قال  الشافعي   ) في القديم : ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم . وقال غيره: هو مؤلي وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					