الأخبار والآثار في الجزية :
عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر . رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي ، وفي رواية أن عمر ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " . رواه الشافعي وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب . وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى . " أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية " رواه أحمد والبخاري . وعن ابن عباس قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال : يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ قال : " أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب ، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية " قال : كلمة واحدة ؟ قال : " كلمة واحدة ، قولوا لا إله إلا الله " قالوا : إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . قال : فنزل فيهم القرآن : ص والقرآن ذي الذكر إلى قوله : إن هذا إلا اختلاق ( 38 : 1 - 7 ) رواه أحمد والترمذي ، وقال حديث حسن . وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كتب إلى أهل اليمن : " إن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر " يعني أهل الذمة منهم ، رواه الشافعي في مسنده ، وقد سبق هذا المعنى في كتاب الزكاة في حديث لمعاذ . وعن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي - متفق عليه - وعن الزهري قال : قبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا ، رواه أبو عبيد في الأموال . وعن أنس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية ، رواه أبو داود ، وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم ; لأن أكيدر دومة عربي من غسان ، وعن ابن عباس [ ص: 265 ] قال : صالح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أهل نجران على ألف حلة ، النصف في صفر ، والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر ، على ألا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا ، أخرجه أبو داود اهـ .



