الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2073 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652036أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=4710_33562_33284_33286_33288نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
قوله : ( بيع الثمر ) بالمثلثة وتحريك الميم ، وفي رواية مسلم : " ثمر النخل " وهو المراد هنا ، وليس المراد nindex.php?page=treesubj&link=4871التمر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون ، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر لكونه متفاضلا من جنسه .
قوله : ( كيلا ) يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده .
قوله : ( وبيع الكرم بالزبيب كيلا ) في رواية مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887476وبيع العنب بالزبيب كيلا " والكرم بفتح الكاف وسكون الراء هو شجر العنب والمراد منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم ، وفيه جواز تسمية العنب كرما ، وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب ، ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجواز ، وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على حقيقته . واختلف السلف : nindex.php?page=treesubj&link=5442هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل : لا . وهو قول أهل الظاهر واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري ، وقيل : يلحق العنب خاصة وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقيل : يلحق كل ما يدخر وهو قول المالكية ، وقيل : يلحق كل ثمرة وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا .