الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        صحيح البخاري 1765 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى فتح الباري لابن حجر الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ، تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي " بَابِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ " وَأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ أَحَدُهَا : سَفَرُ الْمَرْأَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي هَذَا الْبَابِ ، ثَانِيهَا : مَنْعُ صَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ ، ثَالِثُهَا : مَنْعُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ ، رَابِعُهَا : مَنْعُ شَدِّ الرَّحْلِ إِلَى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا . قَوْلُهُ : ( أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ ) وَقَعَ عِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِلَفْظِ : " أَوْ قَالَ : أَخَذْتُهُنَّ " بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ : حَمَلْتُهُنَّ عَنْهُ . قَوْلُهُ : ( وَآنَقْنَنِي ) بِفَتْحِ النُّونَيْنِ وَسُكُونِ الْقَافِ بِوَزْنِ أَعْجَبْنَنِي ، وَمَعْنَاهُ أَيِ : الْكَلِمَاتُ ، يُقَالُ : آنَقَنِي الشَّيْءُ ( بِالْمَدِّ ) ، أَيْ : أَعْجَبَنِي . وَذِكْرُ الْإِعْجَابِ بَعْدَهُ مِنَ التَّأْكِيدِ . قَوْلُهُ : ( أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ : " أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مُحَرَّمٌ " الْأَوَّلُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ ، وَالثَّانِي بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ أَيْ : عَلَيْهَا .

                                                                                                                                                                                                        ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية