الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5186 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=655081أن جارية nindex.php?page=showalam&ids=331لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع nindex.php?page=treesubj&link=27152_23971_16952_16993فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها
قوله ( فذبحتها ) في رواية الكشميهني " فذكتها " ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن مالك في " الموطأ " فأدركت ذكاتها بحجر .
[ ص: 549 ] قوله ( فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ) في رواية الليث " فكسرت حجرا فذبحتها به فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : كلوها " فيستفاد من روايته تعيين الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقد سبق في الباب الذي قبله من رواية جويرية عن نافع فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم من رواية عبيد الله بن عمر فيه على الشك والله أعلم .
وفي الحديث nindex.php?page=treesubj&link=33580تصديق الأجير الأمين فيما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=29513تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة ، وقد تقدمت ترجمة المصنف بذلك في كتاب الوكالة ، وقال ابن القاسم : إذا nindex.php?page=treesubj&link=26231ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك وقال خشيت عليها الموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث ، وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينها ، وعلى تقدير أن تكون غير ملكه فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها ، وكذا لو أنزى على الإناث فحلا بغير إذن فهلكت ، قال ابن القاسم لا يضمن لأنه من صلاح المال ، وقد أومأ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الوكالة إلى موافقته حيث قدم الجواز بقصد الإصلاح ، وقد تقدم بيان ذلك .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=26231أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن الذابح ، وخالف في ذلك طاوس وعكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح ، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر ، وإليه جنح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الأمر بإكفاء القدور وقد سبق ما فيه ، وعورض بحديث الباب ، وبما أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=846281في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال " أطعموها الأسارى " فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=16995أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهرا أو غير طاهر ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل ، نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول الجمهور ، وقد تقدم في صدر الباب .