[ ص: 152 ] القول في تأويل قوله ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون    ( 11 ) ) 
قال أبو جعفر   : يقول جل ثناؤه : فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم ، أيها المؤمنون ، بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله ، إلى الإيمان به وبرسوله ، وأنابوا إلى طاعته ( وأقاموا الصلاة   ) ، المكتوبة ، فأدوها بحدودها ( وآتوا الزكاة   ) ، المفروضة أهلها ( فإخوانكم في الدين   ) ، يقول : فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به ، وهو الإسلام ( ونفصل الآيات   ) ، يقول : ونبين حجج الله وأدلته على خلقه ( لقوم يعلمون   ) ، ما بين لهم ، فنشرحها لهم مفصلة ، دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم آياته . 
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
16516 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد  ، عن قتادة  ، قوله : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين   ) ، يقول : إن تركوا اللات والعزى ، وشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا  رسول الله   ( فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون   ) . 
16517 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا  حفص بن غياث  ، عن ليث  ،  [ ص: 153 ] عن رجل ، عن ابن عباس   : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة   ) ، قال : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة   . 
16518 - حدثني يونس  قال : أخبرنا ابن وهب  قال : قال ابن زيد   : افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما . وقرأ : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين   ) ، وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة . وقال : رحم الله أبا بكر ،  ما كان أفقهه . 
16519 - حدثنا أحمد بن إسحاق  قال : حدثنا أبو أحمد  قال : حدثنا شريك  ، عن أبي إسحاق  ، عن أبي عبيدة  ، عن عبد الله  قال : أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ومن لم يزك فلا صلاة له  . 
وقيل : ( فإخوانكم ) ، فرفع بضمير : "فهم إخوانكم" ، إذ كان قد جرى ذكرهم قبل ، كما قال : ( فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين   ) ، [ سورة الأحزاب : 5 ] ، فهم إخوانكم في الدين . 


						
						
