[ ص: 740 ] باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص 
 2196 حدثنا  هشام بن عمار  حدثنا  حاتم بن إسمعيل  حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني  عن محمد بن إبراهيم الباهلي  عن محمد بن زيد العبدي  عن  شهر بن حوشب  عن  أبي سعيد الخدري  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع  وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص 

 
				
 
						 
						

 
					 
					