المسألة الثانية : في تحقيق اسم الخمر والأنصاب والأزلام    : وقد تقدم بيان ذلك في سورة البقرة ، وصدر هذه السورة . 
وأما الميسر : فهو شيء محرم لا سبيل إلى عمله ، فلا فائدة في ذكره ; بل ينبغي أن يموت ذكره ويمحى رسمه . المسألة الثالثة : في قوله تعالى : { رجس    } : وهو النجس ، وقد روي في صحيح حديث الاستنجاء { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : إنها ركس   } أي نجس . 
ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن  ربيعة  أنه قال : إنها محرمة ، وهي طاهرة ، كالحرير عند  مالك  محرم ، مع أنه طاهر . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، الرجس النجس ، الخبيث المخبث   } .  [ ص: 165 ] 
ويعضد ذلك من طريق المعنى أن تمام تحريمها وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى يتقذرها العبد ، فيكف عنها ، قربانا بالنجاسة وشربا بالتحريم ، فالحكم بنجاستها يوجب التحريم . المسألة الرابعة : قوله تعالى : { فاجتنبوه    } يريد أبعدوه ، واجعلوه ناحية ; وهذا أمر باجتنابها ، والأمر على الوجوب لا سيما وقد علق به الفلاح . 


						
						
