[ ص: 10 ] المسألة الثانية : أقوال العلماء في قراءة المأموم الفاتحة    : قال أصحاب  الشافعي    : هذا يدل على أن المأموم يقرؤها ، وإن لم يقرأها فليس له حظ في الصلاة لظاهر هذا الحديث . 
ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال : الأول : يقرؤها إذا أسر خاصة قاله ابن القاسم    . 
الثاني : قال  ابن وهب   وأشهب  في كتاب محمد    : لا يقرأ . 
الثالث : قال محمد بن عبد الحكم    : يقرؤها خلف الإمام ، فإن لم يفعل أجزأه ، كأنه رأى ذلك مستحبا ، والمسألة عظيمة الخطر ، وقد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه غنية . 
والصحيح عندي  وجوب قراءتها فيما يسر وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام ، لما عليه من فرض الإنصات له ، والاستماع لقراءته ; فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر ; لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عام في كل صلاة وحالة ، وخص من ذلك حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات ، وبقي العموم في غير ذلك على ظاهره ، وهذه نهاية التحقيق في الباب ، والله أعلم . 


						
						
