المسألة الثالثة قوله : { بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان    } يعني أنك إذا ذكرت صاحبك بما يكره  فقد آذيته ; وإذاية المسلم فسوق ، وذلك لا يجوز . 
وقد روي { أن  أبا ذر  كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازعه رجل ، فقال له  أبو ذر    : يا ابن اليهودية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما ترى من هاهنا من أحمر وأسود ، ما أنت بأفضل منه  } يعني إلا بالتقوى ، ونزلت : { ولا تنابزوا بالألقاب    } . المسألة الرابعة وقع من ذلك مستثنى من غلب عليه الاستعمال ، كالأعرج والأحدب ، ولم يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه ، فجوزته الأمة ، فاتفق على قوله أهل الملة . 
وقد ورد لعمر الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه ، كقولهم في صالح جزرة ; لأنه صحف زجره فنقب بها ، وكذلك قوله في محمد بن سليمان الحضرمي  مطين ; لأنه وقع في طين ، ونحو ذلك مما غلب على المتأخرين . 
ولا أراه سائغا في الدين ، وقد كان موسى بن علي بن رباح المصري  يقول : لا أجعل أحدا  [ ص: 132 ] صغر اسم أبي في حل . وكان الغالب على اسم أبيه التصغير بضم العين . والذي يضبط هذا كله ما قدمناه من الكراهة لأجل الإذاية . والله أعلم . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					