الآية الثالثة والخمسون قوله تعالى : { يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم    } فيها قولان : 
أحدهما : أنها منسوخة بآية الزكاة كما تقدم في غيرها ; فإن الزكاة [ كانت ] موضوعة أولا في الأقربين ، ثم بين الله مصرفها في الأصناف الثمانية . 
الثاني : أنها مبينة مصارف صدقة التطوع  ، وهو الأولى ; لأن النسخ دعوى ، وشروطه معدومة هنا ; وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم ، يدل عليه ما روى الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يا معشر النساء ; تصدقن ولو من حليكن . فقالت زينب امرأة عبد الله  لزوجها : أراك خفيف ذات اليد ، فإن أجزأت عني فيك صرفتها إليك . فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته ، فقالت : أتجزئ الصدقة مني على زوجي وأيتام في حجري ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لك أجران : أجر الصدقة ، وأجر القرابة   } . 
وفي رواية : { زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم   } . 
وروى  النسائي  وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يد المعطي العليا : أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، وأدناك أدناك   } . 
 [ ص: 205 ] وروى  مسلم  عن  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابدأ بنفسك فتصدق عليها   } ولا شك أن الحنو على القرابة أبلغ ، ومراعاة ذي الرحم الكاشح أوقع في الإخلاص . وتمام المسألة يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


						
						
