المسألة الثامنة والعشرون : 
قوله تعالى : { والله على ما نقول وكيل    } 
اكتفى الصالحان بالله في الإشهاد ، ولم يشهدا أحدا من الخلق . 
وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح  على قولين . 
أحدهما : أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ; وبه قال  أبو حنيفة   والشافعي    . 
وقال  مالك    : إنه ينعقد دون شهود ، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح . 
وقد مهدنا هذه المسألة في كتب الخلاف ، وبينا أنه عقد معاوضة ، فلا يشترط  [ ص: 510 ] لانعقاده الإشهاد كالبيع ، وإنما شرطنا الإعلان للحديث المشهور الصحيح : { فرق ما بين النكاح والسفاح الدف   } . 


						
						
