مطلب : حكم زخرفة المسجد بذهب أو فضة  قال في الإقناع : وتحريم زخرفته بذهب أو فضة ، وتجب إزالته أي إن حصل منه شيء بعرضه على النار . 
وفي الآداب الكبرى يكره ذلك ، ثم قال : وهل تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره ؟ على قولين . 
وقدم الأول في الرعاية . 
قلت    : وهو المذهب كما مر . 
وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه ; لأنه تعظيم له . 
ومنهم من استحبه لذلك . 
وعند المالكية يكره ويصان عنه . 
وهو قول لبعض الحنفية . 
وللشافعية في تحريمه وجهان . 
ذكر ذلك في الآداب الكبرى . 
قال : وأول من ذهب الكعبة  وزخرف المساجد  الوليد بن عبد الملك  لما بعث  خالد بن عبد الله القيسري  إلى مكة    . 
وتكره زخرفة المساجد بنقش وصبغ وكتابة  وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا . 
وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان . 
وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى . 
قال في الإقناع : أي : يباح تجصيص حيطانه وهو تبييضها به ، وصححه الحارثي  ولم يره الإمام  أحمد  وقال هو من زينة الدنيا . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					