[ ص: 334 ] فصل ( في العطاس والتثاؤب وتشميت العاطس إذا حمد الله ) 
تشميت العاطس وجوابه فرض كفاية    . قدمه ابن تميم  وابن حمدان  ، وهو ظاهر مذهب  مالك  وغيره ، وقيل : بل هما سنة وهو مذهب  الشافعي  وغيره قيل : بل واجبان ، وهو قول بعض العلماء ويسن أن يغطي العاطس وجهه ويخفض صوته إلا بقدر ما يسمع جليسه ليشمته ، وهذا معنى كلام  أحمد  في رواية أبي طالب   وأحمد بن أصرم  قال  ابن عقيل    : ويبعد من الناس قال الشيخ تقي الدين البغدادي  غريب قال  الشيخ عبد القادر    : ولا يلتفت يمينا ولا شمالا انتهى كلامه ويحمد الله جهرا . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					