وعن  أبي سعيد  مرفوعا { إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم    } وعن  أبي هريرة  مرفوعا مثله رواهما أبو داود  وإسنادهما جيد ، وفيهما ابن عجلان  وحديثه حسن ، وعن  عبد الله بن عمرو  مرفوعا { لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم    } رواه  أحمد  قال صاحب المحرر في أحكامه ( باب وجوب نصبه ولاية القضاء والإمارة وغيرهما ) وذكر هذه الأخبار . 
وقال حفيد الشيخ  مجد الدين  فأوجب  صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع  القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . انتهى كلامه . 
ووجوب هذا يخرج على ولاية القضاء وفيه روايتان ( أشهرهما )  [ ص: 424 ] يجب . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					