[ ص: 287 ] فصل ( في نشر السنة بالقول والعمل بغير خصومة ولا عنف    ) . 
سأل الإمام  أحمد  رجل فقال : أكون في المجلس فتذكر فيه السنة لا يعرفها غيري أفأتكلم بها ؟ فقال : أخبر بالسنة ، ولا تخاصم عليها فعاد عليه القول فقال : ما أراك إلا رجلا مخاصما . وقد تقدم كذلك ، وهذا المعنى قاله  مالك  فإنه أمر بالإخبار بالسنة قال : فإن لم يقبل منك فاسكت . 
وسبق في فصول الكذب ما يتعلق بالمراء والجدال ونحو ذلك . 
وفي مسائل  صالح بن الإمام أحمد  عن أبيه قال : وسألته عن رجل يبلى بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة ، وينسبونه إلى الرفض إذا فعل ذلك هل يجوز له ترك الرفع قال أبي : لا يترك ، ولكن يداريهم . 
وقال  أحمد  حدثنا  معتمر بن سليمان  سمعت أبي يقول : ما أغضبت رجلا قط فسمع منك . 
وقال  الشافعي  من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه . 
وقال في الغنية ، وقال  أبو الدرداء :  من وعظ أخاه بالعلانية فقد شانه ، ومن وعظه سرا فقد زانه . ولعله عن  أم الدرداء  قال  الخلال    : روي عنها أنها قالت : من وعظ أخاه سرا فقد زانه ، ومن وعظه علانية فقد شانه . وفي الصحيحين تأخير عثمان  يوم الجمعة ، وجاء  وعمر  على المنبر فقال : أية ساعة هذه ؟ قال في شرح  مسلم  قاله توبيخا وإنكارا لتوبيخه لا لتأخيره إلى هذا الوقت ، ففيه تفقد الإمام رعيته ، وأمرهم بصلاح دينهم ، والإنكار على مخالف السنة ، وإن كان كبير القدر . 
وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع الناس ، وفي قول عثمان  شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على أن توضأت فيه  [ ص: 288 ] الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم  قال الشيخ  عبد القادر    : فإن فعل ذلك ولم ينفعه أظهر حينئذ ذلك واستعان عليه بأهل الخير ، وإن لم ينفع فبأصحاب السلطان ، وتقدم في حفظ اللسان خبر  ابن عباس    { كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما    } . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					