الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

جزء صفحة
أما الصبي والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض وليهما  

التالي السابق


ومنها: أنه لا يجوز دفعها إلى طفل الغني؛ لأنه يعد غنيا بيسار أبيه، بخلاف ما إذا كان كبيرا؛ لأنه لا يعد غنيا بمال أبيه، وإن كانت نفقته عليه، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وبين أن يكون في عيال الأب أو لم يكن في الصحيح، وبخلاف امرأة الغني؛ لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة. ومنها: أنه إذا تحرى وغلب على ظنه أنه مصرف ودفع فهو جائز أصاب أو أخطأ عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف إذا تبين خطؤه، وإذا دفعها ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا، فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرف، وإذا دفعها وهو شاك ولم يتحر أو تحرى ولم يظهر له أنه مصرف أو غلب على ظنه أنه ليس بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبين أنه مصرف .




الخدمات العلمية