[ ص: 5 ] كتاب الطهارة 
قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر اللخمي:  
باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها 
الطهارة للصلاة فرض;  لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم  ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" ، أخرجه   "البخاري   ومسلم   . وقوله:  " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" أخرجه  مسلم   . ولا خلاف بين الأمة في ذلك. 
ومن " المدونة" : قال  سحنون   :. . . . . . . . . . . . .  [ ص: 6 ] 
قلت  لابن القاسم   : أرأيت الوضوء أكان  مالك  يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: لا ، إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت . 
وقد اختلفت الآثار في التوقيت، وقال  مالك:  إنما قال عز وجل  [ ص: 7 ]  : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين  قال  ابن القاسم:  وما رأيت عند  مالك  في الغسل والوضوء توقيتا، ولكنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا . 
قال الشيخ أبو الحسن   -رحمه الله-: قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت . 
اتساع في العبارة، وإنما أراد اختلفت الآثار في الأعداد;  لأن الموقت هو الواجب، ولم تختلف في الواجب كم هو، وإنما اختلفت الآثار في الأعداد ; وأخرج "  البخاري  عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:  " أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا" فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض واحدة، وأن الزائد فضيلة; لأنه لا يجوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنان أو ثلاثة.  [ ص: 8 ] 

 
				
 
						 
						

 
					 
					