م28 - واتفقوا : على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده ، وكذلك شجرها محرم قطعه [ ص: 503 ] إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس بمحرم .
ثم اختلف : محرموه : هل فيه الجزاء إذا اصطيد ، أو في شجرها إذا قطع ؟
فقال مالك ، وأحمد في إحدى روايتيه : لا جزاء فيه . وفي الأخرى : الجزاء .
وعن الشافعي قولان الروايتين ، والجزاء عند الشافعي في أحد قوليه .
وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له .
والقول الثاني للشافعي : أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة . [ ص: 504 ]



