الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              صحيح مسلم 1568 (بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ) وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي: (كِتَابِ الْجَنَائِزِ) . (حَدِيثُ الْبَابِ) وَهُوَ بِصَحِيحِ مُسْلِمٍ \ النَّوَوِيُّ ص 12 ج 7 الْمَطْبَعَةُ الْمِصْرِيَّةُ [ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ "لَعَلَّهُ قَالَ" تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ. وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" .] السراج الوهاج (الشَّرْحُ) فِيهِ: الْأَمْرُ بِالْإِسْرَاعِ بِالْمَشْيِ بِهَا، مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى حَدٍّ يُخَافُ انْفِجَارُهَا وَنَحْوُهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ : وَحَمْلُ الْجِنَازَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْمُزْرِيَةِ، وَلَا هَيْئَةٍ يُخَافُ مَعَهَا سُقُوطُهَا. قَالُوا: وَلَا يَحْمِلُهَا إِلَّا الرِّجَالُ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَيِّتَةُ امْرَأَةً. لِأَنَّهُمْ أَقْوَى لِذَلِكَ، وَالنِّسَاءُ ضَعِيفَاتٌ. وَرُبَّمَا انْكَشَفَ مِنَ الْحَامِلِ بَعْضُ بَدَنِهِ. قَالَ: وَاسْتِحْبَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْمَشْيِ بِهَا، هُوَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ. وَهُوَ الصَّوَابُ، الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَنَقَلَ عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْمُرَادَ: الْإِسْرَاعُ بِتَجْهِيزِهَا، إِذَا تَحَقَّقَ مَوْتُهَا. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ، مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". وَقَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ: كَرَاهَةُ الْإِسْرَاعِ. وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْرَاعِ الْمُفْرِطِ، الَّذِي يُخَافُ مَعَهُ انْفِجَارُهَا، أَوْ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهَا. وَمَعْنَى "وُضِعَ الشَّرُّ عَنِ الرِّقَابِ": إِنَّهَا بَعِيدَةٌ مِنَ الرَّحْمَةِ، فَلَا مَصْلَحَةَ لَكُمْ فِي مُصَاحَبَتِهَا. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ: تَرْكُ صُحْبَةِ أَهْلِ الْبِطَالَةِ، غَيْرِ الصَّالِحِينَ. قُلْتُ: وَبِالْجُمْلَةِ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِسْرَاعَ أَفْضَلُ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، حَتَّى انْقَطَعَتْ نِعَالُنَا . وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: "قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا رَمَلًا" . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ . وَلَا يُعَارِضُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: "مَا دُونَ الْخَبَبِ"؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ؛ ضَعَّفَ إِسْنَادَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

                                                                                                                              ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                              الخدمات العلمية