الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              3085 كتاب الوقف

                                                                                                                              وهو في اللغة: الحبس.  وفي الشريعة: حبس الملك "في سبيل الله تعالى"، للفقراء وأبناء السبيل. يصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف.  

                                                                                                                              باب: الوقف للأصل، والصدقة بالغلة

                                                                                                                              وقال النووي: ( باب الوقف ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص86-87 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عمر؛ قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها؛ فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به ؟ قال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع [ ص: 194 ] أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.  قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها: أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه .

                                                                                                                              قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: "غير متمول فيه" قال محمد: غير متأثل مالا.

                                                                                                                              قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: "غير متأثل مالا" ].

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية