وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   الآية. 
هذا لفظ عموم، وقد خص منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشياء اختلف العلماء في بعضها; فمن ذلك: ما يكون فيه القطع;  فمذهب  مالك  ،  والشافعي،  وغيرهما: أن أقله ربع دينار، ومذهب  أبي حنيفة  ، وغيره: أن أقله عشرة دراهم، والمذهبان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
 [ ص: 437 ]  مالك:  ويقطع إن سرق ثلاثة دراهم، وإن كانت أقل من ربع دينار، ولا يقطع في درهمين، وإن كانا ربع دينار. 
 عثمان البتي   : يقطع في درهم فما فوقه. 
وأكثر العلماء: على أن القطع إنما يجب على من سرق من حرز،  وخرج به منه، وروي عن  الحسن:  أنه إذا جمع المتاع في البيت يقطع، وإن لم يخرجه، وقد بسطت في "الكبير"، جملة من هذا الباب. 
وأكثر العلماء : على أن التوبة لا تسقط القطع عن السارق،  وقال  الشافعي:   (يسقط عند التوبة القطع; قياسا على المحارب. 
 [ ص: 438 ] ومذهب  مالك  ، وأهل المدينة،   والشافعي  في ترتيب القطع:  أنه إذا سرق; قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق; قطعت رجله [اليسرى، ثم إن سرق; قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق; قطعت رجله] اليمنى، ثم إن سرق; عزر وحبس. 
 علي  رضي الله عنه: لا يقطع إلا يد ورجل; إذا سرق قطعت يده اليمنى أولا، ثم إن سرق; قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق حبس ولم يقطع، وروي ذلك عن  ابن عباس  ، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب  حماد بن أبي سليمان،   وابن حنبل،  وروي نحوه عن  عطاء،  وعنه أيضا: لا يقطع في السرقة إلا اليد الأولى فقط، والترتيب المتقدم من مذهب  مالك  مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أبي بكر   وعمر  رضي الله عنهما: أنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل، ثم لم يوجبا  [ ص: 439 ] قطع الرجل الباقية . 
والقطع في اليد والرجل من المفصل، روي ذلك عن  عمر   وعثمان  رضي الله عنهما، وهو مذهب  مالك  ،  والشافعي،  وأكثر العلماء. 
وعن  علي  رضي الله عنه: أن الرجل تقطع من شطر القدم، ويترك العقب. 
إسحاق   : تقطع اليد من الرسغ، والرجل من المفصل، ويحسم السارق إذا قطع، والله أعلم. 

 
				
 
						 
						

 
					 
					