باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم 
 2921 حدثنا  أحمد بن محمد بن ثابت  حدثني  علي بن  حسين  عن  أبيه  عن يزيد النحوي  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما  قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم  كان الرجل يحالف  الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال  فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى  ببعض   


						
						
