باب ما جاء في ميراث الصلب 
 2890 حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة  حدثنا  علي بن مسهر   عن  الأعمش  عن أبي قيس الأودي  عن هزيل بن شرحبيل الأودي  قال جاء  رجل إلى  أبي موسى الأشعري  وسلمان بن  ربيعة  فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا  لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا ابنة  الابن شيئا وأت  ابن مسعود  فإنه سيتابعنا فأتاه  الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من  المهتدين ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه  وسلم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي  فللأخت من الأب والأم  


						
						
