( القاعدة الحادية عشرة ) : من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا . 
هذا نوعان : 
( أحدهما ) : العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور : ( منها ) إذا تضايق وقت المكتوبة  هل ينعقد التنفل [ المطلق ] حينئذ ؟ على وجهين . 
( ومنها ) من عليه صلاة فائتة  هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها ؟ . 
على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					