الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن فروعه : المضطر : لا يأكل من الميتة ، إلا قدر سد الرمق  ومن استشير في خاطب ، واكتفى بالتعريض كقوله : لا يصلح لك    . لم يعدل إلى التصريح ، ويجوز أخذ نبات الحرم  لعلف البهائم    . ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف . والطعام في دار الحرب  يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة ، فإذا وصل عمران الإسلام امتنع ، ومن معه بقية ردها . 
ويعفى : عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا في الصلاة  بطلت . ويعفى عن  [ ص: 85 ] الطحلب في الماء  فلو أخذ ورق ، وطرح فيه وغيره ضر . 
ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة  فإن طرح ضر . 
ولو فصد أجنبي امرأة    : وجب أن تستر جميع ساعدها ولا يكشف إلا ما لا بد منه للفصد . 
والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح  إلا ما لا بد منه للاستمساك . 
والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة  لاندفاع الحاجة بها . 
وإذا قلنا : يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد  لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة ، صرح به الإمام  وجزم به السبكي  والإسنوي    . 
ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد  لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به ، صرح به بعضهم ، وخرجه في الخادم على هذه القاعدة . 
تنبيه : 
خرج عن هذا الأصل صور : منها : العرايا فإنها أبيحت للفقراء ، ثم جازت للأغنياء في الأصح . 
ومنها : الخلع ، فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة ، ثم جاز مع الأجنبي . 
ومنها : اللعان جوز حيث تعسر إقامة البينة على زناها ، ثم جاز حيث يمكن على الأصح . 
فائدة : 
قال بعضهم : المراتب خمسة : ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ، وفضول . فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك ، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام . 
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة . وهذا لا يبيح الحرام ، ويبيح الفطر في الصوم . 
والمنفعة : كالذي يشتهي خبز البر ، ولحم الغنم ، والطعام الدسم . 
والزينة : كالمشتهي الحلوى ، والسكر ، والثوب المنسوج من حرير ، وكتان . والفضول : التوسع بأكل الحرام ، والشبهة . 
تذنيب 
قريب من هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله ،  كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة    . 
ونظيره : الشهادة على الشهادة لمرض ، ونحوه  يبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					