قاعدة : 
كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة ، فالمشتق منها صريح  ، بلا خلاف إلا في أبواب : أحدها : التيمم ، لا يكفي " نويت التيمم " في الأصح . 
الثاني : الشركة ، لا يكفي مجرد " اشتركنا " . 
الثالث : الخلع ، لا يكون صريحا إلا بذكر المال ، كما سيأتي . 
الرابع : الكتابة لا يكفي : " كاتبتك " حتى يقول : " وأنت حر إذا أديت " . 
الخامس : الوضوء على وجه . 
السادس : التدبير على قول . 


						
						
