فرع " خرج عن هذا القسم صور عذر فيها بالجهل في الضمان    " منها : إذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن أنها ملكه فتلفت  ، فلا ضمان عليه ولو كان عالما ضمن ، ذكره الرافعي    . 
قال الإسنوي    : ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما . 
ومنها : إذا استعمل المستعير العارية ، بعد رجوع المعير جاهلا  فلا أجرة عليه نقله الرافعي  عن  القفال  وارتضاه . 
ومنها : إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع  فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد الرجوع ، وقبل العلم كما ذكره في الحاوي الصغير . 
وحكى الرافعي    : فيه وجهين من غير تصريح بترجيح . 
ومنها : إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت  فإنها لا تعود إلى الدور من الرجوع على الصحيح بل من حين العلم به . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					