[ ص: 5 ]   [ الكتاب الثاني ] مباحث السنة   [ تعريف السنة لغة واصطلاحا ]    . السنة لغة : الطريقة المسلوكة ، وأصلها من قولهم : سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه ، حتى يؤثر فيه سننا أي طرائق . وقال إلكيا    : معناها الدوام . فقولنا : سنة معناه الأمر بإدامته من قولهم : سننت الماء إذا واليت في صبه . قال  الخطابي    : أصلها الطريقة المحمودة ، فإذا أطلقت انصرفت إليها ، وقد تستعمل في غيره مقيدة ، كقولهم : من سن سنة سيئة ، وتطلق على الواجب وغيره في عرف اللغويين والمحدثين ، وأما في عرف الفقهاء فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب ، وأطلقها بعض الأصوليين هنا على الواجب ، والمندوب ، والمباح ، وتطلق في مقابلة البدعة ، كقولهم : فلان من أهل السنة    . قال ابن فارس  في فقه العربية : وكره العلماء قول من قال : سنة  [ ص: 6 ] أبي بكر   وعمر  ، وإنما يقال : فرض الله وسنته ، وسنة رسوله . وقال الدبوسي    : ذكر أصحاب  الشافعي  أن السنة المطلقة عند صاحبنا تنصرف إلى سنة الرسول ، وأنه على مذهبه صحيح ; لأنه لا يرى اتباع الصحابي إلا بحجة ، كما لا يتبع من بعده إلا بحجة ، ويحتمل ; لأنه لم يبلغه استعمال السلف  إطلاق السنة على طرائق العمرين والصحابة . وأما في الاصطلاح : فتطلق على ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض ، وتطلق وهو المراد هنا : على ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ، والأفعال والتقرير ، والهم ، وهذا الأخير لم يذكره الأصوليون ، ولكن استعمله  الشافعي  في الاستدلال . 


						
						
