[ حيلة في عدم الحنث في يمين    ] 
المثال الثاني والثمانون : لو حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن أحد شيئا فحلف آخر بالطلاق أن لا بد أن تضمن عني    ; فالحيلة في أن يضمن عنه ، ولا يحنث ، أن يشاركه ويشتري متاعا بينه وبين شريكه . 
قال  القاضي    : فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن ، ولا يحنث الحالف في يمينه ; لأن المحلوف عليه عقد الضمان ، وما يلزمه في مسألتنا لا يلزمه بعقد الضمان ، وإنما يلزمه بالوكالة ; لأن كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه فيما يشتريه ، فلهذا لم يحنث في يمينه ، فإن كانت بحالها ، ولم يكن بينه وبين المحلوف عليه شركة ، لكنه وكله المحلوف عليه فاشتراها لم يحنث أيضا لما بينا . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					