[ خوف الدائن من جحد المدين ] 
المثال الثالث والسبعون : إذا كان له [ عليه ] دين ، ولا بينة له به ، وخاف أن يجحده ، أو له بينة به ، ويخاف أن يمطله  ، فالحيلة أن يستدين منه بقدر دينه إن أمكن ، ولا يضره أن يعطيه به رهنا أو كفيلا ، فإذا ثبت له في ذمته نظير دينه قاصه به ، وإن لم يرض على أصح المذاهب ، فإن حذر غريمه من ذلك ، وأمكنه أن يشتري منه سلعة ، ولا يعين الثمن ، ويخرج النقد فيضعه بين يديه فإذا قبض السلعة وطلب منه الثمن قاصه بالدين الذي عليه ، وبكل حال فطريق الحيلة أن يجعل له عليه من الدين نظير ماله . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					