[ ص: 122 ] ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها . 
 4288  - أخبرنا  عمر بن سعيد بن سنان الطائي  قال : أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  عن  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  ، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة   . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					