101 . وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته 102 . وبعض أهل الفقه سماه الأثر
وإن تقف بغيره قيد تبر
101 . nindex.php?page=treesubj&link=29125وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته 102 . وبعض أهل الفقه سماه الأثر
وإن تقف بغيره قيد تبر
101 . nindex.php?page=treesubj&link=29125وَسَمِّ بِالْمَوْقُوفِ مَا قَصَرْتَهُ بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أَوْ قَطَعْتَهُ 102 . وَبَعْضُ أَهْلِ الْفِقْهِ سَمَّاهُ الْأَثَرْ
وَإِنْ تَقِفْ بِغَيْرِهِ قَيِّدْ تَبَرْ
