515 . وإن خلت من إذن المناوله قيل : تصح والأصح باطله
515 . وإن nindex.php?page=treesubj&link=21588خلت من إذن المناوله قيل : تصح والأصح باطله
515 . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=21588خَلَتْ مِنْ إِذْنِ الْمُنَاوَلَهْ قِيلَ : تَصِحُّ وَالْأَصَحُّ بَاطِلَهْ
