أبو يوسف  قال  أبو حنيفة    : لا تقام  [ ص: 172 ] الحدود في المساجد  وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان  ابن أبي ليلى  يقول : نقيم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك . 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى وإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب  ورضوا أن نحكم بينهم فترافعوا في الزنا وأقروا به  رجمنا الثيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سنة وقد { رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا   } وهو معنى كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل : يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط    } وقال { وأن احكم بينهم بما أنزل الله    } ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين لأن حكم الله واحد لا يختلف ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ولا تقام الحدود في المساجد . . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					