[ ص: 137 ] باب المواريث ( أخبرنا الربيع    ) قال ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده  فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراث ، وكذلك بلغنا عن  أبي بكر الصديق  ، وعن  عبد الله بن عباس  ، وعن عائشة أم المؤمنين  ، وعن  عبد الله بن الزبير  رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول في الجد بقول  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه للأخ النصف وللجد النصف ، وكذلك قال  زيد بن ثابت   وعبد الله بن مسعود  في هذه المنزلة 

 
				
 
						 
						

 
					 
					