( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ، وإذا ، أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلث ماله فأجاز ذلك الورثة وهو حي ، ثم أرادوا الرجوع فيه بعد أن مات  فذلك جائز لهم ; لأنهم أجازوا ما لم يملكوا ، ولو مات فأجازوها بعد موته ، ثم أرادوا الرجوع قبل القسم لم يكن ذلك لهم من قبل أنهم أجازوا ما ملكوا فإذا أجازوا ذلك قبل موته كانت الوصية وصاحبهم مريض ، أو صحيح كان لهم الرجوع ; لأنهم في الحالين جميعا غير مالكين أجازوا ما لم يملكوا 

 
				
 
						 
						

 
					 
					