باب الوصايا وإذا ، أوصى الرجل للرجل بسكنى دار ، أو بخدمة عبد ، أو بغلة بستان ، أو أرض ، وذلك ثلثه ، أو أقل  فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول لا يجوز ذلك ، والوقت في ذلك وغير الوقت في قول  ابن أبي ليلى  سواء 

 
				
 
						 
						

 
					 
					