( قال  الشافعي    ) رحمه الله وإذا ورث الرجل دارا ، أو غيرها فادعى رجل فيها دعوى  سألناه عن دعواه فإن ادعى شيئا كان في يدي الميت أحلفنا الوارث على علمه ما يعلم له فيها حقا ، ثم أبرأناه وإن ادعى فيها شيئا كان في يدي الوارث أحلفناه على البت نحلفه في كل ما كان في يديه على البت وما كان في يدي غيره فورثه على العلم ، وإذا استحلف المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذلك ، ثم أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى فإن  أبا حنيفة  رحمه الله كان يقبل منه ذلك ; لأنه بلغنا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  وشريح  أنهما كانا يقولان اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة وبهذا يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول لا أقبل منه البينة بعد اليمين وبعد فصل القضاء 

 
				
 
						 
						

 
					 
					