وإذا وهب الرجل دارا لرجلين ، أو متاعا ، وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعا  فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما منها حصته ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول الهبة جائزة وبه يأخذ ، وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز وقال  أبو يوسف  هما سواء 


 
						 
						

 
					 
					