( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ، وإذا أسلف الرجل الرجل مائة دينار في مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله  كان جائزا ، وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا نصفه ، وقد سئل عن هذا  ابن عباس  فلم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الجميل وقول  ابن عباس  القياس وخالفه فيه غيره 

 
				
 
						 
						

 
					 
					