باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته  
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى    } وقال : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء    } إلى آخر الآية وقال : { وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى    } وقال : { والذين هم بشهاداتهم قائمون    } وقال عز وجل { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم    } وقال : { وأقيموا الشهادة لله    } ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد ، وقد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه وولده ، والقريب ، والبعيد وللبغيض القريب ، والبعيد ولا يكتم عن أحد ولا يحابي بها ولا يمنعها أحدا قال ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزم ولهذا كتاب غير هذا . 


						
						
