وإذا نذر الرجل صلاة أو صوما ولم ينو عددا  ، فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ، ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم لا الوتر ( قال الربيع    ) وفيه قول آخر يجزيه ركعة واحدة وذلك أنه مروي عن  عمر    : أنه تنفل بركعة ، { وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة بعد عشر ركعات   } ، وأن  عثمان  أوتر بركعة . 
( قال الربيع    ) فلما كانت ركعة صلاة ونذر أن يصلي صلاة ولم ينو عددا فصلى ركعة ، كانت ركعة صلاة بما ذكرنا . 
( قال  الشافعي    ) وإذا قال لله علي عتق رقبة  فأي رقبة أعتق أجزأ . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					