مسند أحمد
15104 6538 - (15532) - (3 \ 428) عن عبد الرحمن بن شبل ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاث : عن نقرة الغراب ، وعن افتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير .
حاشية مسند أحمد
* قوله : "عن نقر الغراب " : هو تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله .
* "افتراش السبع " : هو أن يبسط ذراعيه في السجود ، ولا يرفعهما عن
[ ص: 374 ] الأرض كما يبسط السبع والكلب والذئب ذراعيه ، والافتراش : افتعال من الفرش .
* "وأن يوطن . . . إلخ " : أي : أن يتخذ لنفسه من المسجد مكانا معينا لا يصلي إلا فيه ; كالبعير لا يبرك من عطنه إلا في مبرك قديم ، وقيل : معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير .
قلت : وهذا لا يوافق لفظ الحديث ، والله تعالى أعلم .
* * *


