الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                جزء صفحة
                                                5909 ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن الحقل". .

                                                قال شعبة: : قلت للحكم: : ما الحقل؟ فقال: أن تكرى الأرض -أراه قال-: بالثلث أو الربع.

                                                5910 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا يحيى بن حماد ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن سليمان ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله أنفع لنا، قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها".

                                                5911 حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم ، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي ، قال: سمعت مجاهدا، يقول: [ ص: 292 ] حدثني أسيد ابن أخي رافع بن خديج ، قال: قال رافع بن خديج ... فذكر مثله، غير أنه قال: "
                                                فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه".

                                                5912 حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد، قال: "أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج ، فحدثه عن أبيه ، عن رسول الله -عليه السلام-: أنه نهى عن كراء الأرض. فأتى طاوس ، فقال: سمعت ابن عباس يقول: لا نرى بذلك بأسا".

                                                5913 حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة والمحاقلة، . وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أخاه أرضا فهو يزرع ما منح منها، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة".

                                                5914 حدثنا أبو أمية ، قال: ثنا أبو نعيم ، والمعلى بن منصور، قالا: ثنا أبو الأحوص ... ، ثم ذكر بإسناده مثله.

                                                5915 حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى". .

                                                5916 حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا بكير بن عامر ، عن ابن أبي نعيم، قال: حدثني رافع بن خديج: "أنه زرع أرضا، فمر به النبي -عليه السلام- وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ، ولبني فلان الشطر، . فقال: أربيت، فرد الأرض إلى أهلها وخذ بنفقتك".

                                                5917 حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا بكير ، عن الشعبي ، عن رافع ، مثله.

                                                [ ص: 293 ] 5918 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا عمر بن يونس ، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج ، قال: "قلت لرافع: : إن لي أرضا أكريها، فنهاني رافع ، وأراه قال لي: إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن كراء الأرض،  وقال: إذا كان لأحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها ولا يكريها بشيء، فقلت: أرأيت إن تركتها فلم أزرعها ولم أكرها بشيء فزرعها قوم فوهبوا إلي من نباتها شيئا آخذه؟ قال: لا".

                                                التالي السابق



                                                الخدمات العلمية