الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                جزء صفحة
                                                5727 5728 5729 5730 5731 5732 ص: وقد روي في ذلك عمن بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-:

                                                حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، -رضي الله عنهما-: " أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش".   .

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر -رضي الله عنه-: "أنه نهى عن ثمن الكلب".

                                                ولم يفسر أي كلب هو، فلم يخل ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع، أو يكون أراد كل الكلاب، ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه في هذا الحديث.

                                                حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عطاء، قال: " لا بأس بثمن الكلب السلوقي".   .

                                                [ ص: 106 ] فهذا عطاء يقول هذا، وقد روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [عن النبي -عليه السلام- "أن ثمن الكلب من السحت". " .

                                                فدل ذلك على المعنى الذي ذكرناه في حديث جابر -رضي الله عنه-.

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال: " إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله".   .

                                                فهذا الزهري يقول هذا وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن النبي -عليه السلام-: "أن ثمن الكلب سحت" . فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث جابر. .

                                                حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ، قال: " كان يقال: يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهما".   .

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد ، قال: أنا شريك ، ومحمد بن فضيل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم، قال: " لا بأس بثمن كلب الصيد".   .

                                                التالي السابق



                                                الخدمات العلمية