الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                جزء صفحة
                                                2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 ص: فإن احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقات رسول الله - عليه السلام - ، فذكر ما حدثنا فهد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته : "أن فاطمة بنت رسول الله - عليه السلام - أرسلت إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تسأله ميراثها من رسول الله - عليه السلام - فيما أفاء الله على رسوله .

                                                وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر
                                                 ، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : إن رسول الله - عليه السلام - قال : إنا لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني -والله- لا أغير شيئا من صدقة رسول الله - عليه السلام - عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله - عليه السلام - "ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله - عليه السلام - "
                                                .

                                                حدثنا نصر بن مرزوق ، وابن أبي داود ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح (ح).

                                                وحدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا : ثنا الليث ، قال : ثنا عقيل عن ابن شهاب . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا حسين بن مهدي ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : ثنا معمر ، عن الزهري قال : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النضري ، قال : "أرسل إلي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : إنه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك ، وقد أمرنا لهم برضخ ، فاقسمه فيهم ، فبينا أنا كذلك إذ جاءه يرفا ، فقال : هذا عثمان ، وعبد الرحمن ، وسعد ، والزبير ، -ولا أدري أذكر طلحة أم لا- يستأذنوني عليك ، فقال : [ ص: 491 ] ائذن لهم ، قال : ثم مكثنا ساعة ، فقال : هذا العباس وعلي يستأذنان عليك ، قال : ائذن لهما . فلما دخل العباس ، فقال : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل -هما حينئذ فيما أفاء الله على رسوله - عليه السلام - من أموال بني النضير . - فقال القوم : : اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه ، فقال عمر - رضي الله عنه - : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، أتعلمون أن رسول الله - عليه السلام - قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة ؟ قالوا : قد قال ذلك ، ثم قال لهما مثل ذلك ، فقالا : نعم ، قال : فإني سأخبركم عن هذا الفيء : إن الله -عز وجل- قد خص نبيه - عليه السلام - بشيء لم يعطه غيره ، فقال : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فكانت هذه لرسول الله - عليه السلام - خاصة ، ثم والله ما اختارها دونكم ولا أستأثر بها عليكم ، ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان منه ينفق منه على أهله زرق سنة ، ثم يجمع ما بقي منه ، فجمع مال الله -عز وجل- ، فلما قبض رسول الله - عليه السلام - قال أبو بكر ( - رضي الله عنه - : أنا ولي رسول الله - عليه السلام - بعده ، أعمل فيها بما كان رسول الله - عليه السلام - يعمل . . . " ثم ذكر الحديث .

                                                حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده ، وأثبت أن طلحة كان في القوم ولم يقل : "وبثها فيكم " .

                                                حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية ، قالا : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا مالك بن أنس ، . . . فذكر بإسناده مثله . وقال : " فكان ينفق منها على أهله " .

                                                حدثنا فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو شهاب ، عن سفيان وورقاء ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة   " . [ ص: 492 ] قالوا : ففي حديث أبي هريرة هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله - عليه السلام - ; لقوله : "بعد مؤنة عاملي " وعامله لا يكون إلا وهو حي ، قالوا : ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال ; لأن رسول الله - عليه السلام - وأهله -وفيهم فاطمة بنته- قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله - عليه السلام - ، فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم ; فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف ، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ، ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه ؟ وحكم ذلك خلاف سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به إلى الله -عز وجل- ، فكذلك من كان من بني هاشم ذلك لهم حلال ، وحكمه خلاف سائر الصدقات التي ذكرنا .

                                                التالي السابق



                                                الخدمات العلمية