الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1651 ص : وخالفهم في ذلك آخرون، فافترقوا على فرقتين، فقال بعضهم: nindex.php?page=treesubj&link=1235الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، وقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات، يسلم في الاثنتين منهن، وفي آخرهن.
ش: أي خالف الجماعة المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول، والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في الصحيح.
ولكن هؤلاء افترقوا إلى فرقتين أيضا، فقال بعضهم وهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك: nindex.php?page=treesubj&link=1235الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن كصلاة المغرب.
وقال أبو عمر: يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - وغيرهم إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=1235الوتر ثلاث ركعات.
(قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث،
[ ص: 11 ] وإن شئت أوترت بركعة) قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان: والذي أستحب: أن يوتر بثلاث ركعات. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وأهل الكوفة. انتهى.
قوله: "وقال بعضهم" وهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية وإسحاق: الوتر ثلاث ركعات يسلم في الاثنتين منهن وفي آخرهن، وأرادوا أنه ثلاث ركعات بتسليمتين.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنه بالخيار; إن شاء أوتر بركعة، وإن شاء أوتر بثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، في الأوقات كلها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: في شهر رمضان ثلاث ركعات، وفي غيره ركعة واحدة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الوتر ثلاث يفصل بينهن، فإن لم يفصل ونسي إلى أن قام في الثالثة سجد سجدتي السهو.