مسند الشافعي
1176 الأصل
[ 1447 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟
فقال: لا، اللقاح واحد .


