الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1449 [ 676 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا الثقة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع قد سبق في كتاب الزكاة مختصرا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله في المعنى، وهو nindex.php?page=hadith&LINKID=652215nindex.php?page=treesubj&link=30961أن رجلا تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعوه; فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: اشتروه فأعطوه إياه; فإن خياركم أحسنكم قضاء. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
والبكر من الإبل كالغلام من الناس، والقلوص بمنزلة الجارية، والرباعي من الإبل: الذي أتت عليه ست سنين، يقال: هو رباع، والأنثى: رباعية.
وفيه دلالة على جواز nindex.php?page=treesubj&link=5541استقراض الحيوان، وعلى أن الإمام إذا [ ص: 402 ] عرف بالفقراء خلة وحاجة كان له أن يستقرض لهم، وقد مر أن [استقراض] النبي - صلى الله عليه وسلم - في القصة كان كذلك، وعلى أن إقراض [المتقومات] لا يجب القيمة ولكن يجب المثل من جهة الصورة، وعلى أن من استقرض شيئا ثم رد أحسن مما استقرض أو أكثر كان محسنا، وأن ذلك يحل للمقرض بخلاف ما إذا شرط عند الإقراض رد زيادة، ويدل عليه ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله ، فاستسلف له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر وسق فأعطاه [إياه]، فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا، وقال: نصف لك قضاء، ونصف لك نائل من عندي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=143العرباض بن سارية قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=697369بعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا [فجئت] أتقاضاه، فقلت: يا رسول الله اقضني ثمن بكري، قال: نعم، لا أقضيكها إلا بختية ثم قضاني فأحسن قضائي، ثم جاء [ ص: 403 ] أعرابي فقال: يا رسول الله اقضني بكري، فقضاه بعيرا مسنا، وقال: إن خير القوم خيرهم قضاء .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دليل على جواز التقاضي واستدل به على أنه يجوز التغليظ والتشديد بالقول على المديون الملي، ويشبه أن يقال: لا يجوز التغليظ والتشديد على المديون الملي على الإطلاق; وإنما يجوز ذلك إذا وجد منه امتناع ومطل، فإنه حينئذ يكون متعديا على ما قال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652225nindex.php?page=treesubj&link=24491مطل الغني ظلم . وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=678931nindex.php?page=treesubj&link=24763_24491لي الواجد يحل عرضه وعقوبته والنبي - صلى الله عليه وسلم لا يظلم فلم يكن الموضع موضع التشديد والتغليظ، إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتمله حلما وكرما منه.